السيد محمد سعيد الحكيم

141

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

مسألة ( 263 ) : يجوز التعامل بأوراق اليانصيب إلّا إذا رجع إلى التراهن بين المشتركين لكسب الغالب منهم بالقرعة بحيث يبقى المال المدفوع معلّقاً غير مملوكٍ لأحد حتى يملكه الفائز بالقرعة ، فإنه يحرم حينئذ . مسألة ( 264 ) : لا بأس بعقود التأمين على الحياة والحوادث إذا ابتنت على التعاقد والمعاوضة بين الطرفين المؤمِّن والمؤمَّن له . مسألة ( 265 ) : يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم والأولى عدم المشارطة كما يجوز أخذ الأجرة لإجراء صيغ العقود والإيقاعات . مسألة ( 266 ) : تحرم ولا تصح الإجارة أو الجعالة على المنافع المحرمة وكذلك كل تكسّب بها ، وإذا حرمت المعاملة بطلت فحرم العوضان كالاجرة على المؤجِّر والمنفعة على المستأجِر . مسألة ( 267 ) : يحرم على الرجل حلق اللحية إلّا أن يخشى ضرراً معتداً به ويجوز حلق العارضين . مسألة ( 268 ) : يحرم تصوير ذات الأرواح من إنسان أو حيوان ويجوز رسم عضو من أعضائه ، كما يجوز التصوير الفوتوغرافي . أما اقتناء الصور فهو جائز على كراهة كما يجوز بيعها وشراؤها ما لم يوجب صنعها . مسألة ( 269 ) : يحرم طبع ونشر وترويج كتب الضلال والفساد إذا كان في ذلك تقوية للباطل أو مع خوف الضلال ونحو ذلك . مسألة ( 270 ) : يحرم الإخبار بالمغيبات عن طريق الجزم ، ويحرم التكسب بذلك . مسألة ( 271 ) : يحرم تحضير الجن والأرواح إذا كان يضر بمؤمن أو كان عن طريق السحر .